responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 92

المسجد الّا في المسجد»[1]، من أنّ المراد منه نفي الحقيقة ادّعاء لا نفي الكمال، و الّا فلا يدلّ على المبالغة المقصودة في مثل المقام‌[2].

و قد ذكرنا في مباحث الفقه‌[3] أنّ المبالغة فيما اقتضت الحال ليست من أفراد الكذب، فلا مانع منها[4].

6- اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه‌

ثمّ انّه ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّه:

«لا شبهة في صحّة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به، كما اذا قيل: ضرب مثلا فعل ماض، أو صنفه، كما اذا قيل: زيد في ضرب زيد فاعل، اذا لم يقصد به شخص القول أو مثله، كضرب في المثال فيما اذا قصد، و قد


[1]- التهذيب 1: 92، الحديث 244، عنه الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.

[2]- كفاية الاصول: 45.

[3]- مصباح الفقاهة 1: 394.

[4]- التحقيق يقتضي عدم سقوط هذا البحث، و ما ذكره سيدنا الاستاذ العلامة دام ظله، من توقفه على الامرين و عدم تماميتها بنظره الشريف، ففيه:

ان الامر الاول ليس مما يتوقف عليه هذا البحث، فانه لو التزمنا بمسلك السكاكي في المجاز، كما هو ليس ببعيد و ان كان خلاف المشهور، بقي لهذا البحث مجال، بأن يقال: ان استعمال اللفظ في معناه الموضوع له بادّعاء انطباقه على ما لا يكون من أفراده حقيقة هل هو بالطبع أو برخصة من الواضع.

و أما الامر الثاني، فقد تقدم الكلام فيه في تحقيق معنى الوضع، و ذكرنا أن الوضع ليس عبارة عن التعهد، و لا حاجة الى الاعادة، فتحقيق المقام هو ما ذكره صاحب الكفاية، من أن صحة الاستعمال انما هي بالطبع لا بالوضع.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست