اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 92
المسجد الّا في المسجد»[1]،
من أنّ المراد منه نفي الحقيقة ادّعاء لا نفي الكمال، و الّا فلا يدلّ على
المبالغة المقصودة في مثل المقام[2].
و قد ذكرنا في مباحث
الفقه[3] أنّ المبالغة
فيما اقتضت الحال ليست من أفراد الكذب، فلا مانع منها[4].
6- اطلاق اللفظ و
ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
ثمّ انّه ذكر صاحب
الكفاية رحمه اللّه أنّه:
«لا شبهة في صحّة اطلاق
اللفظ و ارادة نوعه به، كما اذا قيل: ضرب مثلا فعل ماض، أو صنفه، كما اذا قيل: زيد
في ضرب زيد فاعل، اذا لم يقصد به شخص القول أو مثله، كضرب في المثال فيما اذا قصد،
و قد
[1]- التهذيب 1: 92، الحديث 244، عنه الوسائل، الباب 2 من أبواب
أحكام المساجد، الحديث 1.
[4]- التحقيق يقتضي عدم سقوط هذا البحث، و ما ذكره سيدنا الاستاذ
العلامة دام ظله، من توقفه على الامرين و عدم تماميتها بنظره الشريف، ففيه:
ان الامر الاول ليس مما يتوقف عليه هذا البحث، فانه لو
التزمنا بمسلك السكاكي في المجاز، كما هو ليس ببعيد و ان كان خلاف المشهور، بقي لهذا
البحث مجال، بأن يقال: ان استعمال اللفظ في معناه الموضوع له بادّعاء انطباقه على
ما لا يكون من أفراده حقيقة هل هو بالطبع أو برخصة من الواضع.
و أما الامر الثاني، فقد تقدم الكلام فيه في تحقيق معنى
الوضع، و ذكرنا أن الوضع ليس عبارة عن التعهد، و لا حاجة الى الاعادة، فتحقيق
المقام هو ما ذكره صاحب الكفاية، من أن صحة الاستعمال انما هي بالطبع لا بالوضع.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 92