اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 62
فتحصّل أنّ القول بأنّ الحرف موضوع لعين ما وضع له الاسم، و
أنّ الفرق بينهما بمجرّد قيد في الوضع افراط في القول، و لا يمكن الالتزام به.
القول الثاني:
و هو أنّه لا معنى
للحروف أصلا، بل هي علامات تدلّ على خصوصية في مدخولها، نظير الحركات الاعرابية
الّتي لم توضع لمعنى من المعاني، و انّما وضعت للدلالة على خصوصية من الخصوصيات
كالفاعلية و المفعولية[1].
و لا يخفى ما فيه من
التفريط، اذ هو من قبيل الجمع بين المتناقضين، و هما الدلالة على الخصوصية و
انعدام المعنى، اذ لو لم يكن لها معنى أصلا و كان حالها حال الحروف المهملة، فكيف
تدلّ على الخصوصية، و ان دلّت على الخصوصيّة فكيف لا يكون لها معنى، بل هي معناها
و قد وضعت لها.
و كذا الحال في الحركات
الاعرابية، فانّها ايضا موضوعة للدلالة على الخصوصيات و هي معناها، كالفاعلية
الّتي يدلّ عليها الرفع، و المفعولية الّتي يدلّ عليها النصب، في مثل قولنا: ضرب
زيد عمروا، فالحكم بعدم المعنى لا يصحّ في المقيس و لا المقيس عليه.
القول الثالث:
و هو أنّ للحروف معاني
مباينة بالذات لمعاني الاسمية، لا بمجرّد
[1] فوائد الاصول 1: 47، قائلا: حكي نسبة ذلك القول الى الشيخ
الرضي.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 62