responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 591

و للمناقشة معه مجال واسع، فانّه ان كان مراده التمسك باطلاق متعلّق الطلب، لاحراز الملاك من جهة استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه بضميمة مقدّمات الحكمة، ففيه:

أوّلا: انّه متوقّف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به الملاك و ليس كذلك، اذ المولى في مقام بيان ما يتعلّق به طلبه فقط لا في مقام بيان ما يقوم به الملاك، بل الغالب في الموالي العرفية غفلتهم عنه، فضلا عن كونهم في مقام بيانه.

و ثانيا: انّه على تقدير كون المولى في مقام بيان ما يقوم به الملاك ايضا لا يمكن التمسّك بالاطلاق المذكور، بعد حكم العقل باعتبار القدرة في متعلّق التكليف أو اقتضاء نفس التكليف ذلك، لاحتمال اعتماد المتكلّم في التقييد على ذلك، فيكون المقام من احتفاف الكلام بما يحتمل كونه قرينة على التقييد، فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق.

و ما أشار اليه قدّس سرّه، من أنّ حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو اقتضاء نفس التكليف كون متعلّقه مقدورا، غير صالح لان يكون قرينة و بيانا للتقييد، لكونهما في مرتبة عروض التكليف، و هي متأخّرة عن مرتبة اقتضاء المتعلّق لعروض التكليف، أي مرتبة وجدان الملاك، فانّ مرتبة المعروض و اقتضائه سابقة على مرتبة عروض العارض، و لا يصلح المتأخّر لان يكون بيانا لما هو في مرتبة سابقة عليه، مدفوع بأنّ حكم العقل أو اقتضاء نفس التكليف لا يكون متأخّرا عن الكلام الملقى الى المكلّف، فصحّ الاعتماد عليهما في مقام بيان التكليف، و أمّا تأخّرهما عن مرتبة وجدان الملاك فممّا لا بأس به، اذ ليس فيه الّا تأخّر الابراز عن المبرز- بالفتح- و لا يتصوّر فيه اشكال، بل الامر كذلك في جميع موارد الابراز.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست