responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 590

فانّ تقييد وجوب التيمم بعدم وجدان الماء المفسّر بعدم التمكّن من استعماله بقرينة ذكر المريض، و هو يكون واجدا للماء كثيرا، باعتبار أنّ التفصيل بين الوجدان و عدمه قاطع للشركة، يستلزم كون وجوب الوضوء في قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌- الآية»[1]، مقيّدا بالتمكن من استعمال الماء.

و على كلّ تقدير كون القدرة قيدا في لسان الدليل الشرعي يكشف عن أنّ غير المقدور تكوينا أو تشريعا فاقد للملاك، فلا يكون الحج من غير الاستطاعة التكوينية أو التشريعية، كما اذا كان عليه واجب لا يجتمع الاتيان به مع الحج واجدا للملاك، و كذا لا يكون الوضوء مع عدم التمكن من استعمال الماء شرعا من جهة وجوب حفظ نفس محترمة مثلا واجدا للملاك.

و أما اذا لم يكن متعلّق التكليف مقيّدا بالقدرة في لسان الدليل الشرعي، و كان اعتبار القدرة فيه لحكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو لاقتضاء نفس التكليف كون متعلّقه مقدورا على ما تقدّم بيانه، فباطلاقه في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه يستكشف عدم دخل القدرة في الملاك، اذ التقييد بالقدرة حينئذ انّما هو حين عروض الطلب عليه، و هي مرتبة لاحقة؟؟؟ عن اطلاق المعروض، فبعد كون معروض الطلب مطلقا في مقام الاثبات يستكشف منه عدم كون الملاك مقيّدا بالقدرة في مقام الثبوت، و ان كان مقيّدا بها حين عروض الطلب. هذا ملخّص كلامه، زيد في علو مقامه‌[2].


[1]- المائدة: 6.

[2]- أجود التقريرات 1: 264.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست