responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 589

و عليه فكيف يمكن الاخذ بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، و كيف يمكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة اخرى استنادا الى بقاء الدلالة الالتزامية بعد انتفاء الدلالة المطابقية.

و كذا الحال في محلّ الكلام، فانّ ما دلّ على وجوب شي‌ء و ان كان دالا على كونه ذا ملاك ملزم الّا أنّه لا يكون دالا عليه بنحو الاطلاق، بل على حصة خاصة من الملاك، و هي الحصة الّتي دعت المولى الى ايجاب العمل المذكور، و بعد انتفاء الدلالة على المدلول المطابقي، و هو الوجوب، من جهة حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور أو من جهة اقتضاء نفس التكليف كون متعلّقه مقدورا، تنتفي الدلالة على هذه الحصة من الملاك لا محالة.

و أمّا كونه واجدا للملاك من جهة اخرى، فهو و ان كان محتملا و لكنّه خارج عن مدلول الدليل المذكور، فلا معنى للالتزام به استنادا الى بقاء الدلالة الالتزامية بعد انتفاء الدلالة المطابقية.

الوجه الثالث:

ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و ملخّصه:

ان متعلّق التكليف ان كان مقيّدا بالقدرة في لسان الدليل، فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك، اذ لا معنى لاخذ قيد في متعلّق التكليف اثباتا اذا لم يكن دخيلا في الملاك ثبوتا، بلا فرق بين أن يكون الدليل الشرعي دالا على التقييد بالمطابقة، كما في آية الحج‌[1]، أو بالالتزام كما في آية التيمّم‌[2].


[1]- آل عمران: 97:\i« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»\E.

[2]- المائدة: 6.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست