responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 588

و كذا لو كان مال تحت زيد و قامت البيّنة على كونه لعمرو، فمدلولها المطابقي كون المال لعمرو، و مدلولها الالتزامي عدم كونه لزيد، فلو أقرّ عمرو بعدم كونه له، لا اشكال في سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، لانّ الاقرار مقدّم على البيّنة، فهل يكون بناء العقلاء على بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية، فيحكم بكون المال المذكور مجهول المالك، لعدم كونه لعمرو بمقتضى اقراره، و عدم كونه لزيد بمقتضى دلالة البينة بالالتزام، فيجري عليه حكم مجهول المالك؟ كلّا، بل يحكمون بكونه لزيد لقاعدة اليد.

فبعد سقوط البينة عن الحجية في مدلولها المطابقي للاقرار لا ريب عندهم في سقوطها عن الحجية في مدلولها الالتزامي ايضا، و الامثلة كثيرة لا حاجة الى ذكرها.

و السرّ في جميع ذلك أنّ الدلالة الالتزامية استكشاف لوجود اللازم بوجود الملزوم، و لا يستكشف منه الّا حصة خاصة من اللازم، أي الحصّة الّتي تلازمه و لا تنفكّ عنه في الوجود، و بعد انتفاء الدلالة على الملزوم تنتفي الدلالة على وجود هذه الحصّة من اللازم لا محالة، و أمّا غيرها من الحصص فكان مشكوك الحدوث من أوّل الامر.

فاذا قامت البيّنة على ملاقاة الثوب للبول مثلا لم تدلّ على نجاسة الثوب بقول مطلق بل على حصة خاصة من النجاسة، و هي النجاسة الحاصلة من ملاقاة البول، و أمّا النجاسة من جهات اخرى كملاقاة الدم أو الخمر أو غيرهما، فهي و ان كانت محتملة الّا أنّها خارجة عن مدلول الالتزامي للبينة، فبعد انكشاف خطأ البينة من حيث المدلول المطابقي و عدم ملاقاة الثوب للبول انتفت دلالتها على نجاسة حاصلة من ملاقاة البول، و أمّا النجاسة من جهة ملاقاة الدم مثلا، فهي كانت خارجة من مدلول البيّنة من أوّل الامر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست