responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 587

الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، يعني دلالة شي‌ء على تحقّق اللازم متوقّفة على دلالته على تحقّق الملزوم بعد الفراغ عن ثبوت الملازمة.

و هذا بخلاف الدلالة التضمنية، فانّ دلالة العام أو ما هو شبيه به على ثبوت الحكم لفرد ليست في رتبة سابقة على دلالته على ثبوته لفرد آخر، بل دلالته على ثبوت الحكم لجميع الافراد في رتبة واحدة ليس أحدهما متفرّعا على الآخر كما في الدلالة الالتزامية.

و بعبارة اخرى: الدلالة التضمّنية ليست الّا دلالة العام المجموعي على أفراده، فتكون الدلالة واحدة و المدلول متّحد، فيدلّ العام بدلالة واحدة على ثبوت الحكم لمجموع الافراد بخلاف الدلالة الالتزامية، فانّ الدلالة على اللازم غير الدلالة على الملزوم، فالدلالة متعدّدة كالمدلول، و احدى الدلالتين فرع للاخرى و متوقّفة عليها، فلا يبقى الفرع بعد انتفاء الاصل.

و حيث انّ حجّية الظواهر و منها الدلالة الالتزامية انّما هي ثابتة ببناء العقلاء فالرجوع اليهم يساعد ما ذكرناه، فانّ بناء العقلاء و منهم المتشرّعة قد استقرّ على رفع اليد عن الدلالة الالتزامية بعد انتفاء الدلالة المطابقية.

فاذا قامت بيّنة على ملاقاة الثوب للبول مثلا، كان مدلولها المطابقي هو ملاقاة الثوب للبول، و مدلولها الالتزامي نجاسة الثوب، فاذا علمنا بخطإ البيّنة في مدلولها المطابقي و علمنا عدم ملاقاة الثوب للبول، لا ينبغي الشك في أنّ بناءهم على رفع اليد عن المدلول الالتزامي ايضا، فانّهم لا يعاملون مع الثوب معاملة النجاسة، بل يجرون عليه أحكام الطهارة لقاعدتها.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست