responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 586

فاذا دلّ دليل من عقل أو نقل على عدم وجوبه نرفع اليد عن الدلالة المطابقية فقط، و تبقى الدلالة الالتزامية بحالها، و لا وجه لرفع اليد عنها، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها، و لذا لو دلّ دليل على ثبوت الحكم لجميع الافراد على نحو العموم المجموعي، ثمّ دلّ دليل آخر من عقل أو نقل على نفي الحكم المذكور عن بعض الافراد نرفع اليد عن الحكم بالنسبة الى هذا البعض فقط.

و لا وجه لرفع اليد عنه بالنسبة الى الافراد الاخرى، اذ بعد عدم امكان الاخذ بالدلالة المطابقية، و هي ثبوت الحكم للمجموع من حيث المجموع، لا وجه لرفع اليد عن الدلالة التضمّنية.

و كذا الحال فيما هو شبيه بالعام المجموعي كأسماء الاعداد، فاذا قال المولى: أكرم هؤلاء العشرة، ثمّ ورد دليل على عدم وجوب اكرام اثنين منهم، لا وجه لرفع اليد عن اكرام الباقي بعد خروج الاثنين منهم كما هو ظاهر.

و كذا الحال في المقام، لعدم الفرق بين الدلالة الالتزامية و التضمّنية من هذه الجهة، لكون كلّ واحدة منهما تابعة للدلالة المطابقية[1].

و فيه: انّ الدلالة الالتزامية متوقّفة على تحقّق الملزوم، و هو صغرى القياس، و ثبوت الملازمة، و هو كبرى القياس، و بعد ضمّ الصغرى الى الكبرى، تحصل النتيجة، و هي ثبوت اللازم.

فانّه من الواضح أنّ مجرّد ثبوت الملازمة بين شيئين لا يفيد في ثبوت اللازم ما لم يثبت تحقّق الملزوم، كما لا يكفي مجرّد ثبوت الملزوم بدون اثبات الملازمة، فاذا انتفت الدلالة المطابقية الّتي مفادها ثبوت الملزوم تنتفي الدلالة الالتزامية الّتي مفادها ثبوت اللازم، و لذا يقال: انّ‌


[1]- أجود التقريرات 1: 264.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست