responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 585

بالغرض، بل لعدم صحّة تعلّق الامر به عقلا، لاستلزامه التكليف بغير المقدور، فالعقل لا يرى تفاوتا بينه و بين غيره من الافراد في الاشتمال على الملاك و الوفاء بالغرض‌[1].

و فيه: انّ وجود الملاك في الفرد المزاحم لا يكون من الضروريات و الوجدانيات الّتي يعلم بها كلّ أحد، لاحتمال أن يكون مقيّدا بصورة عدم المزاحمة لما هو أهمّ أو المضيّق، فالقطع المذكور حجّة لقاطعه فقط، و لا مناص لغيره من اقامة الدليل على كون الفرد المزاحم واجدا للملاك.

و قد ذكرنا غير مرّة أنّه لا طريق لنا الى احراز الملاك الّا الاوامر و النواهي، فانّها كاشفة عن المصالح و المفاسد، على ما عليه العدلية من تبعية الاحكام لما في متعلّقاتها من المصالح و المفاسد، و أمّا اذا انتفت الاوامر و النواهي فلا طريق لنا الى احراز الملاك في متعلّقاتها، اذ كما يحتمل أن يكون انتفاؤها من جهة المانع مع وجود المقتضي، كذا يحتمل أن يكون من جهة عدم المقتضي، و لا ترجيح لاحد الاحتمالين على الآخر.

الوجه الثاني:

ما هو المعروف بين المتأخّرين، و ملخّصه:

انّ اطلاقات الاوامر الواردة في باب الواجبات لها دلالة مطابقية، و هي دلالتها على وجوب شي‌ء، و دلالة التزامية، و هي دلالتها على اشتمال الواجب على الملاك الملزم، بناء على تبعيّة الاحكام لما في متعلّقاتها من المصالح و المفاسد.


[1]- كفاية الاصول: 168.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست