responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 581

بالفرد المزاحم بداعي امتثاله، فلا بدّ من الالتزام بفساده، و لو على تقدير اعتبار القدرة من باب حكم العقل لا من جهة اقتضاء نفس التكليف.

نعم بناء على ما اخترناه، من أنّ استحالة التقييد بشي‌ء لا تستلزم استحالة الاطلاق، بل تستلزم ضرورة الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك الشي‌ء، صحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الامر بالطبيعة، اذ لا مانع من الامر بالطبيعة المطلقة حينئذ، باعتبار أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الاخذ بها، على ما ذكرناه مرارا، فصحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر بالطبيعة، فانّ الانطباق قهري، و الاجزاء عقلي.

و ثالثا: انّ المطلق المتعلّق للطلب امّا شمولي و امّا بدلي، فان كان شموليّا فينحلّ الحكم المتعلّق به الى أحكام متعدّدة بتعدّد أفراده، نظير:

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1]، و حينئذ لو كان بعض الافراد مزاحما لواجب مضيّق لا ينبغي الاشكال في فساده، اذ ليس هناك أمر بالطبيعة كي يقال: انّ الانطباق قهري و الاجزاء عقلي، بل الامر قد تعلّق بكلّ واحد من الافراد على الفرض، فلا يكون الفرد المزاحم للواجب المضيّق مأمورا به لاستحالة الامر بالضدين، فيكون فاسدا لا محالة، و لكن هذا المطلق خارج عن محلّ الكلام، و انّما ذكرناه لمجرّد التوضيح.

و ان كان المطلق بدليّا كما هو محلّ الكلام، فلا تنافي بين الخطاب المتعلّق به و الخطاب المتعلّق بالواجب المضيّق أصلا، لما ذكرناه غير مرّة، من أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود و الخصوصيات لا الاخذ بجميعها، و من الواضح أنّه لا منافاة بين وجوب الواجب الموسّع المطلق بهذا المعنى و وجوب الواجب المضيّق.


[1]- البقرة: 275.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست