responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 582

و يشهد بما ذكرناه أنّه لو صرّح المولى بمفاد الاطلاق البدلي مع الخطاب بالواجب المضيّق، فقال: اني آمرك بازالة النجاسة عن المسجد فورا، و باتيان صلاة الظهر مثلا موسّعة بين المبدا و المنتهى من الوقت، لا نرى هذا التصريح منافيا للخطاب بالواجب المضيّق أصلا، و حينئذ صحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الامر بالطبيعة.

بلا فرق بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز و القول باقتضاء نفس التكليف، لانّ التكليف لا يقتضي أزيد من كون متعلّقه مقدورا، و هو الطبيعة، و هي مقدورة بالقدرة على بعض أفرادها، فصحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر المتعلّق بالطبيعة، و يحصل الامتثال لانّ الانطباق قهري و الاجزاء عقلي، و تمّ ما ذكره المحقّق الثاني من الثمرة، و لو على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو اقتضاء نفس التكليف.

و رابعا: انّ ما ذكره، من أنّ التكليف بنفسه يقتضي كون متعلّقه مقدورا، مبني على ما هو المشهور، من أنّ التكليف عبارة عن الطلب و بعث العبد و تحريكه نحو العمل، و الانشاء عبارة عن ايجاد هذا الطلب و البعث.

فصحّ أن يقال حينئذ: انّ البعث و التحريك الارادي نحو شي‌ء يقتضي كونه مقدورا له لعدم تعلّق الارادة بغير المقدور، و قد ذكرنا أنّ ذلك ممّا لا أساس له، فانّ التكليف عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمّة المكلّف، و الانشاء عبارة عن ابراز هذا الاعتبار بمبرز، فلا اقتضاء لنفس التكليف كون متعلّقه مقدورا، مع قطع النظر عن حكم العقل بقبح تكليف العاجز، فلا مانع من التكليف بما لا يطاق، بمعنى أنّه صحّ اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف مع عدم كونه مقدورا له، مع قطع النظر عن حكم العقل بقبح‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست