responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 580

من استحالة تعلّق الطلب بأمر متأخّر مقدور في ظرفه، بأن يكون الوجوب فعليّا و الواجب استقباليا كما في الواجب المعلّق، لانّ الافراد العرضية للواجب الموسّع كلّها مزاحم للواجب المضيّق على الفرض، فهي غير مقدورة شرعا.

فلو فرض تعلّق التكليف به لكان متعلّقا بأفراده الطولية على نحو يكون الوجوب فعليّا و الواجب استقباليا كما في الواجب المعلّق، و هو محال عنده، على ما ذكره في بحث الواجب المعلّق، نعم لو كان للواجب الموسّع أفراد عرضية و كان بعض أفراده مزاحما بواجب مضيّق دون بعض آخر صحّ الاتيان بالفرد المزاحم، بداعي امتثال الامر المتعلّق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفراده، على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل بقبح خطاب العاجز.

كما اذا وقعت المزاحمة بين اتمام الصلاة و انقاذ الغريق في مواضع التخيير بين القصر و التمام، فانّه لا اشكال في وجوب القصر لئلا يفوت منه الانقاذ، لكنّه لو عصى الامر بالانقاذ و أتى بالصلاة تماما لا مناص من الالتزام بصحّتها، لانطباق الطبيعة الجامعة بين القصر و التمام عليها، و هي مقدورة و لو بالقدرة على بعض أفرادها.

و ثانيا: انّه لا يتمّ ما ذكره على مختاره في الاطلاق و التقييد، من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، لانّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، و قد تقدّم كلامه مع ما فيه مفصّلا فى بحث التعبدي و التوصّلي، و لا حاجة الى الاعادة.

و ذلك لانّ الامر بالطبيعة المقيّدة بأوّل الوقت مستحيل، لاستحالة الامر بالضدين، و استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق على مسلكه، فلا يكون هناك أمر بالواجب الموسّع أصلا، كي يمكن الاتيان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست