اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 579
بارادته و اختياره، و هذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلّقه مقدورا للمكلّف لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلا أو شرعا.
و عليه فلا يكون تكليف و بعث نحو غير المقدور، فيكون غير المقدور من الافراد خارجا عن حيّز الطلب، فالفرد المزاحم و ان كان من أفراد نفس الطبيعة الّا أنّه ليس من أفرادها بما هي مأمورا بها.
و بالجملة انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم متوقّف على عدم تقيّدها بالقدرة، و أمّا ان كانت مقيّدة بها لاقتضاء نفس التكليف ذلك، فامتنع انطباقها عليه فلا يتحقّق به الامتثال، و حيث انّ استناد اعتبار القدرة في صحّة التكليف الى حكم العقل بقبح تكليف العاجز استناد الى وجود المانع من التكليف بغير المقدور، و استناده الى اقتضاء نفس التكليف كون متعلّقه مقدورا استناد الى عدم المقتضي للتكليف بغير المقدور، فهو في رتبة سابقة على الوجه الاوّل.
و ان شئت قلت: انّ الاستناد الى الوجه الثاني استناد الى أمر ذاتي، و الى الوجه الاوّل استناد الى أمر عرضي، فتعيّن الاخذ به، و عليه فلا بدّ من الالتزام بفساد الفرد المزاحم، بناء على اشتراط صحّة العبادة بتعلّق الامر بها و عدم كفاية الملاك.
فاذا لا تبقى ثمرة بين القول بالاقتضاء و القول بعدمه، اذ لا بدّ من الالتزام بفساد الفرد المزاحم، لخروجه عن الطبيعة المأمور بها امّا للنهي و امّا لتقييدها بالقدرة المانعة عن انطباقها على الفرد المزاحم.
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه اللّه:
هذا، و فيه أوّلا: انّ تسليمه لما ذكره المحقق الثاني رحمه اللّه، و الالتزام بصحة العبادة الموسّعة المزاحمة للواجب المضيّق، على تقدير اعتبار القدرة من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز غير صحيح على مسلكه،
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 579