responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 578

الواضح أنّه لو أتينا بصلاة الظهر مثلا في وقت خاص و في غرفة مخصوصة تامّة الاجزاء و الشرائط كانت صحيحة مجزية لا محالة، مع أنّ الصلاة المذكورة بخصوصيّتها من حيث الزمان و المكان لم تكن مأمورا بها.

و بالجملة حال الفرد المزاحم حال غيره من الافراد، في أنّ ملاك الصحّة في الجميع هو انطباق المأمور به عليها، لا كونها بخصوصيّتها مأمورا بها.

و ملخّص ما ذكره المحقق الثاني رحمه اللّه أنّ الفرد المزاحم على القول بالاقتضاء كان منهيّا عنه، فلا ينطبق عليه المأمور به فيكون فاسدا، و على القول بعدم الاقتضاء لا يكون منهيا عنه، فينطبق عليه المأمور به و يكون صحيحا مجزيا.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و اورد عليه المحقق النائيني رحمه اللّه بأنّه انّما يتمّ ذلك بناء على أن يكون منشأ اعتبار القدرة في صحّة التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، اذ عليه يمكن أن يقال: انّ الواجب الموسّع بما أنّه مقدور و لو بالقدرة على بعض أفراده لا يكون التكليف به قبيحا، و بما أنّ انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم قهري، فيكون صحيحا مجزيا، بخلاف ما اذا بنينا على أنّ اعتبار القدرة انّما هو لاقتضاء نفس التكليف كون متعلّقه مقدورا، فانّه على ذلك لا يمكن تصحيح الفرد المزاحم‌[1].

توضيح ذلك: انّ التكليف لا يكون بعثا و تحريكا خارجيا للمكلّف نحو العمل، بل هو عبارة عن جعل الداعي له ليحرّك عضلاته نحو العمل‌


[1]- فوائد الاصول 1: 186.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست