responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577

انّ الامر بالمطلق و النهي عن المقيّد لا يجتمعان بالضرورة، فعلى القول بدلالة الامر على النهي عن الضد يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسّع منهيّا عنه فيقيّد به اطلاق الامر، كما هو الحال في غير المقام من موارد النهي عن العبادة، فيكون فاسدا، بناء على اعتبار الامر في صحة العبادة و عدم كفاية الملاك.

و أمّا على القول بعدم دلالة الامر بالشي‌ء على النهي عن ضده، فلا بدّ من الالتزام بصحّة هذا الفرد المزاحم، اذ الامر انّما يتعلّق بصرف الطبيعة بلا لحاظ خصوصيات الافراد، و الصحّة عبارة عن انطباق المأمور به على المأتي به، و انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم قهري، و الاجزاء عقلي كما تقدّم في بحث الاجزاء، فيكون صحيحا لا محالة[1].

و توضيحه: انّ متعلّق الاوامر هي الطبائع المطلقة، و الاطلاق عبارة عن رفض القيود و الخصوصيات الفردية لا الاخذ بجميعها، فلا يكون ملاك الصحّة تعلّق الامر بخصوص الفرد كي يقال: انّ الامر بالمضيّق يقتضي عدم الامر بهذا الفرد المزاحم لعدم القدرة عليه شرعا، و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، بل ملاك الصحة في جميع الافراد هو انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به، و حيث انّ طبيعة الواجب الموسّع مقدورة للمكلّف و لو بالقدرة على بعض أفرادها، و هو غير المزاحم للمضيّق، فصحّ تعلّق الامر بها، اذ تكفي في مقدوريّة الطبيعة القدرة على بعض أفرادها.

و بعد كون الطبيعة المطلقة مأمورا بها كان انطباقها على الفرد المزاحم قهريّا، فيكون مجزيا بحكم العقل، فانّ ملاك الصحة و الامتثال هو انطباق المأمور به على المأتي به لا تعلّق الامر به بخصوصيته، اذ من‌


[1]- جامع المقاصد 5: 12.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست