responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 576

النظر في المناقشة الاولى:

أمّا الايراد الاوّل، فيرده ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي، من أنّ المعتبر في صحّة العبادة هو الاتيان بها مضافة الى المولى بأيّ نحو من أنحاء الاضافة، لا خصوص قصد الامر، فلا يعتبر وجود الامر الفعلي ان كان الفعل واجدا للملاك.

هذا، مضافا الى امكان الامر بالضدين على نحو الترتّب، على ما يأتي البحث فيه مفصّلا ان شاء اللّه تعالى.

النظر في المناقشة الثانية:

و أمّا الايراد الثاني، فتحقيق القول فيه يقتضي التكلّم في مقامين:

المقام الاوّل: فيما اذا وقعت المزاحمة بين واجب موسّع و واجب مضيّق، كالصلاة الموسّع وقتها و ازالة النجاسة عن المسجد، و لا فرق بين المضيّق و الواجب الفوري في محلّ الكلام، و ان كان بينهما فرق بحسب الاصطلاح، فانّ المضيّق يطلق على الموقّت و الفوري على غيره.

المقام الثاني: فيما اذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهمّ من الآخر، كالصلاة المضيّق وقتها و الازالة.

و هذان المقامان مع امتيازهما من حيث الموضوع بما ذكر يشتركان في أنّ المفروض فيهما كون الضد عبادة، سواء كان الواجب المضيّق أو الواجب الاهمّ عبادة أم لا، و سنشير الى الفرق بينهما من حيث الحكم قريبا ان شاء اللّه تعالى.

1- التزاحم بين واجب موسّع و واجب مضيّق‌

ذكر المحقق الثاني رحمه اللّه في تقريب الثمرة المذكورة ما حاصله:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست