responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 575

فعلى القول بالاقتضاء كان الضد فاسدا ان كان عبادة، بناء على دلالة النهي عن العبادة على فسادها، على ما يأتي في مبحث النواهي ان شاء اللّه تعالى، بخلاف القول بعدم الاقتضاء، فانّه صحيح حينئذ.

مناقشات في هذه الثمرة:

و نوقش في تفريع هذه الثمرة بوجهين متقابلين:

1- ما عن شيخنا البهائي رحمه اللّه، من أنّ العبادة المذكورة فاسدة حتّى على القول بعدم دلالة الامر بالشي‌ء على النهي عن ضده، ضرورة أنّه يقتضي عدم الامر بضدّه، لاستحالة الامر بالضدين، و يكفي في فساد العبادة عدم الامر بها، لاشتراط صحّة العبادة بكونها متعلّقة للامر[1].

2- ما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني رحمه اللّه، و هو أنّ العبادة المذكورة صحيحة، و لو على القول بدلالة الامر بالشي‌ء على النهي عن ضده، اذ النهي الدالّ على الفساد انّما هو النهي الاصلي الناشئ عن المفسدة الملزمة في متعلّقه، و النهي في المقام على تقدير تسليم دلالة الامر عليه نهي غيري تبعي من جهة المقدّمية أو الملازمة للمأمور به، و لم ينشأ عن مفسدة في متعلّقه، فلا يكون موجبا لفساد العبادة مع ما فيها من الملاك الصالح للتقرّب بها، و لو لم تكن مأمورا بها فعلا لاجل المزاحمة مع واجب أهمّ‌[2].


[1]- زبدة الاصول: 82.

[2]- أجود التقريرات 1: 264، فوائد الاصول 1: 315.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست