اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 574
القول الثالث:
بقي الكلام في القول الثالث، و هو القول بأنّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن الترك بالالتزام للملازمة بينهما.
و التحقيق أنّه لا ملازمة بينهما.
أمّا اللزوم البين بالمعنى الاخص، بأن يكون تصوّر الامر كافيا في تصور النهي عن الترك، فعدمه واضح، ضرورة أنّ الآمر بالشيء ربّما يغفل عن تركه و لا يلتفت اليه، فضلا عن أن يكون كارها له.
و أمّا اللزوم البين بالمعنى الاعمّ، فهو ايضا غير واقع، و ذلك لانّ الوجوب ناش من مصلحة لزومية في متعلّقه، و الحرمة ناشئة من مفسدة في متعلّقها، و لا ملازمة بين وجود المصلحة في شيء و وجود المفسدة في تركه، فترك الواجب ترك لما فيه المصلحة لا فعل ما فيه المفسدة ايضا، كي يكون تارك الواجب تاركا له و مرتكبا للحرام ايضا، فيكون مستحقّا لعقابين لمخالفة تكليفين.
فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص، و لا عن ضدّه العام بمعنى الترك، لا بالعينية و لا بالتضمّن و لا بالالتزام.
3- ثمرة القول بالاقتضاء
المعروف بينهم أنّها تظهر فيما اذا وقعت المزاحمة بين واجب موسّع و واجب مضيّق، كالصلاة و ازالة النجاسة عن المسجد، أو بين واجبين مضيّقين كان أحدهما أهمّ من الآخر.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 574