responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 571

فلا مانع من أن يكون الملزوم واجبا و اللازم مباحا، و كذا لا مانع من كون الملزوم حراما و اللازم مباحا، بل يمكن أن يكون الملزوم واجبا و لا يكون اللازم محكوما بحكم من الاحكام أصلا، بل التحقيق أنّ جعل الحكم له لغو بعد كون الملزوم واجبا، و هو لا ينفكّ عنه في الخارج، و مترتّب عليه لا محالة.

فهذا الدليل غير تامّ من حيث الكبرى، و هي عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم، مع كون الصغرى، و هي استلزام وجود أحد الضدين لعدم الآخر صحيحة تامة.

2- اقتضاء الامر بشي‌ء للنهي عن ضدّه العامّ‌

و هو بمعنى الترك، و الاقوال فيه ثلاثة:

1- انّ الامر بالشي‌ء عين النهي عن تركه.

2- انّه يدلّ عليه بالتضمّن، بدعوى أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل و المنع من الترك، فالامر الدالّ على الوجوب يدلّ على المنع من الترك بالتضمّن.

3- انّه يدلّ عليه بالدلالة الالتزامية.

القول الاوّل:

و هو القول بالعينيّة، فان كان المراد منه العينية في مقام الاثبات و الدلالة، بأن يقال: المفهوم من قولنا: أقم الصلاة، هو عين ما يفهم من قولنا: لا تترك الصلاة، و انّما الاختلاف بينهما في مجرّد التعبير، فهذا ممّا لا بأس به.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست