responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 569

الفعل واجبا من باب المقدّمية و لا يكون هناك مباح أو مستحب أو مكروه.

و الوجه في بطلان هذا القول أنّه مبني على مسألة التمانع، و ان أحد الضدين مانع عن الآخر، فيكون ترك أحد الضدين مقدّمة لفعل الضد الآخر، لانّ عدم المانع من المقدّمات، و حيث انّ ترك الحرام واجب فيكون فعل ضدّه ايضا واجبا من باب المقدّمية، و قد عرفت بطلان التمانع بمعنى المقدّمية بما لا مزيد عليه، بل يكفي في ترك الحرام عدم المقتضي لفعله، كالميل و الشوق، أو فقدان الشرط كالقدرة عليه، أو وجود المانع كالخوف عن اللّه سبحانه و تعالى بلا توقّف على اتيان فعل من الافعال.

نعم يمكن أن يعلم المكلّف في مورد بأنّه لو لم يشتغل بفعل لوقع في الحرام بارادته و اختياره، فوجب عليه الاشتغال به حذرا عن الوقوع في الحرام بحكم العقل، و لكنّه لا يكون واجبا بالوجوب الشرعي، فانّه لو لم يشتغل به و وقع في الحرام كان معاقبا بفعل الحرام فقط لا بترك هذا الفعل ايضا، فهو باق على اباحته الشرعية، و لا يكون واجبا شرعيا كي يلزم انتفاء المباح، مضافا الى أنّه فرض قد يتّفق بنحو الايجاب الجزئي و لا يثبت به الكليّة المدّعاة في الكلام المنسوب الى الكعبي.

بقي شي‌ء، و هو أنّه قد يستدلّ لهذا القول بالتلازم، بمعنى أنّ فعل أحد الضدين مستلزم لترك الضد الآخر، لامتناع اجتماع الضدين، و حيث انّه لا يجوز اختلاف المتلازمين في الحكم فتكون حرمة فعل مستلزمة لحرمة ترك ضده، و الّا لزم اختلاف المتلازمين في الحكم، فاذا كان ترك الضد حراما كان فعله واجبا.

و هذا الاستدلال ايضا بمكان من الضعف، لما سيجي‌ء من أنّه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين الى الآخر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست