responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 565

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام و ظهر عدم تماميّة الاستدلال على حرمة الضد بكون تركه مقدمة للمأمور به لمنع الصغرى، و هي المقدّمية على ما عرفت، مضافا الى منع الكبرى ايضا على ما عرفت في بحث المقدّمة.

التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم:

ثمّ انّه فصّل بعضهم بين الضد الموجود و الضد المعدوم، فذهب الى توقّف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، اذا كان هذا الآخر موجودا لا مطلقا[1].

و بعبارة اخرى: فصّل بعضهم بين الرفع و الدفع، فالتزم على توقّف وجود أحد الضدين على رفع الآخر لا على دفعه، فيكون عدم الضد الموجود مقدّمة لوجود الضد الآخر دون عدم الضد المعدوم.

و نسب الميل الى هذا التفصيل الى الشيخ رحمه اللّه‌[2]، و الوجه فيه أنّه لا بدّ في وجود شي‌ء من قابليّة المحل كما هو ظاهر، فان كان المحل مشغولا بأحد الضدين لا يكون قابلا لعروض الضد الآخر، لاستحالة اجتماع الضدين، فلا محالة كان وجوده متوقّفا على انعدام الضد الموجود، و هذا بخلاف ما اذا لم يكن شي‌ء منهما موجودا، فانّ المحل حينئذ قابل لعروض كلّ منهما بالفعل، فاذا وجد المقتضي لاحدهما فلا محالة يكون موجودا بلا دخل لعدم الآخر في وجوده.

و التفصيل المذكور مبني على أنّ الحادث لا يحتاج في بقائه الى‌


[1]- نسب الشيخ رحمه اللّه هذا التفصيل الى المحقق الخوانساري رحمه اللّه، راجع مطارح الانظار: 107.

[2]- بدائع الافكار: 377.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست