responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 561

موطن فرض عدم زيد فيه لا بدّ من ارتفاع وجوده في ذلك الموطن، اذ عدم زيد ليس الّا عبارة اخرى عن ارتفاع وجوده، و لا تغاير بينهما حتّى بحسب المفهوم.

و هذا هو مراد صاحب الكفاية رحمه اللّه، من قوله: لا منافاة بين أحد العينين مع نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة، أي بينهما كمال الملاءمة بحسب الوجود قبالا لما بين العينين من المنافرة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر في الرتبة.

و ليس مراده اثبات الاتّحاد في الرتبة بمجرّد كمال الملاءمة بينهما في الوجود[1]، كي يرد عليه انّ بين العلة و المعلول كمال الملاءمة، و لا يكونان متّحدين في الرتبة، فنقول: نعم بينهما كمال الملاءمة في الوجود الّا أنّه بينهما ملاك التقدّم و التأخّر، و هو التأثير و التأثّر، بخلاف المقام، فانّه لا يكون بين وجود أحد الضدين و عدم الآخر ملاك التقدّم و التأخّر، فيكونان في رتبة واحدة لا محالة.

و ليس مراده ايضا اثبات الاتّحاد في الرتبة و نفي مقدّمية عدم أحد الضدّين لوجود الآخر بطريق قياس المساواة، بتقريب أنّ عدم أحد الضدين في مرتبة وجوده، لانّهما نقيضان، و النقيضان في رتبة واحدة، لعدم التأثير و التأثّر بينهما، و حيث انّ وجود أحد الضدين في مرتبة وجود الآخر لعدم كون أحدهما علّة لوجود الآخر، فكان عدم أحد الضدّين في مرتبة وجود الآخر بحكم قياس المساواة، و ذلك لانّ قياس المساواة انّما يجري في التقدّم و التأخّر و التقارن بحسب الزمان فقط، و لا يجري في التقدّم و تالييه بحسب الرتبة.


[1]- راجع نهاية الدراية، القسم الثاني من ج 1: 2.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست