responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 560

و ذلك لانّ المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي الّا عدم اجتماعهما في التحقّق، و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله، بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر كما لا يخفى، فكما أنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادّين‌[1].

و توضيح مرامه: انّ المضادّة بين الشيئين تقتضي عدم اجتماعهما في التحقق، ففي أيّ موطن فرض وجود أحدهما لا يمكن وجود الآخر فيه، لاستحالة اجتماع الضدين، و حينئذ لا بدّ من عدم الآخر في ذلك الموطن و الّا لزم ارتفاع النقيضين، و هو ايضا محال، فيكون عدم أحد الضدين مجتمعا مع وجود الآخر، لعدم المنافرة بينهما بل كمال الملاءمة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر في الرتبة، فلا يكون عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر، كما أنّ مقتضى التناقض ايضا كذلك، أي يكون ارتفاع شي‌ء في مرتبة ثبوته لا مقدّما عليه.

غاية الامر أنّ هذا الكلام يجري في طرف الوجود فقط، فيقال في كلّ موطن فرض وجود زيد مثلا لا مناص من ارتفاع عدمه في ذلك الموطن، و الّا لزم اجتماع النقيضين، و هو محال، فيكون وجود زيد مجتمعا مع ارتفاع عدمه، من دون أن يكون بينهما ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر في الرتبة، و لا يجري هذا الكلام في طرف العدم، بأن يقال في كلّ‌


[1]- كفاية الاصول: 161.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست