responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 550

و يلحق بهذا القسم ما لو لم تكن المقدّمة علّة تامّة للحرام، لكن علم المكلّف بأنّه لو أتى بها كان مقهورا في ارتكاب الحرام من جهة الطواري، كالاكراه و الاضطرار، فتحرم المقدّمة في هذه الصورة ايضا بالحرمة النفسية.

2- أن لا تكون المقدّمة علّة تامّة للحرام، و كان المكلّف متمكّنا من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدّمة، الّا أنّ المكلّف يأتي بها بقصد التوصّل الى الحرام، و حكم في هذا القسم ايضا بالحرمة، و لكنّه تردّد بين الحرمة الغيرية المترشّحة من حرمة ذيها و الحرمة النفسية من جهة التجرّي.

3- هو الثاني مع عدم قصد التوصّل بها الى الحرام، و حكم في هذا القسم بعدم الحرمة، اذ الموجب لاتّصاف المقدّمة بالحرمة أن تكون علّة تامّة للحرام، أو يكون الاتيان بها بقصد التوصّل الى الحرام، و كلاهما مفقود في هذا القسم، فلا وجه لحرمة المقدّمة في هذا القسم.

أقول: أمّا القسم الاوّل، فالالتزام بالحرمة النفسية فيه ممّا لا وجه له، اذ المبغوض للمولى هو ذو المقدّمة فقط، و أمّا ما ذكره من أنّ النهي متعلّق بالمقدّمة حقيقة لكونها مقدورة للمكلّف دونه، فهو مدفوع بأنّ المعلول مقدور بنفس القدرة على العلّة، لانّ المقدور بواسطة المقدور مقدور، فصحّ تعلّق التكليف بالمعلول، و اعترف المحقق النائيني رحمه اللّه بذلك فيما تقدّم من كلامه في مقدّمة الواجب‌[1].

نعم على القول بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته كانت المقدّمة محرّمة بالحرمة الغيرية المترشّحة من حرمة ذيها، لوحدة الملاك، و هو توقّف امتثال التكليف، غاية الامر أنّ مقدّمة الواجب ممّا


[1]- فوائد الاصول 1: 98.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست