responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 551

يتوقّف امتثال الامر على الاتيان بها، و مقدّمة الحرام يتوقّف امتثال النهي على تركها.

و أمّا القسم الثاني، فهو على عكس القسم الثالث من حيث الحكم باعتبار أنّه لا وجه للالتزام بالحرمة الغيرية فيه، لعدم توقّف الاجتناب عن الحرام على ترك المقدّمة، لانّ المكلّف متمكّن من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدّمة على الفرض، فلا وجه لترشّح الحرمة عن ذي المقدّمة اليها، و أمّا الحرمة النفسية من جهة التجرّي باعتبار الاتيان بها بقصد التوصّل الى الحرام فهي منوطة بحرمة التجرّي بمجرّد القصد، و تحقيق القول فيه موكول الى محلّه، و هو بحث التجرّي، و خارج عن محلّ الكلام.

و أمّا القسم الثالث، فلا وجه للحرمة فيه أصلا كما ذكره، فانّ ترك الحرام لا يكون متوقّفا على ترك المقدّمة كي تكون المقدّمة حراما بالحرمة الغيرية، و لا يكون الاتيان بها بقصد التوصل الى الحرام حتّى تكون محرّمة بالحرمة النفسية من جهة التجرّي.

مقدمة المكروه‌

و ممّا ذكرناه في مقدّمة الحرام ظهر الكلام في مقدّمة المكروه، اذ لا فرق بين الحرمة و الكراهة من هذه الجهة، كما مرّ نظير ذلك في مقدّمة المستحب، و انّ كلّ ما ذكرناه في مقدّمة الواجب جار في مقدّمة المستحب ايضا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست