responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549

مقدمة المستحب‌

ثمّ انّه على تقدير القول بوجوب المقدّمة شرعا كانت مقدّمة المستحب ايضا مستحبّة، اذ لا فرق بين الوجوب و الاستحباب من هذه الجهة.

فعلى تقدير ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته تثبت الملازمة بين استحباب شي‌ء و استحباب مقدّمته ايضا، اذ الملازمة على تقدير ثبوتها انّما هي بين تعلّق الطلب بشي‌ء و تعلّقه بمقدّمته، بلا فرق بين أن يكون بنحو الوجوب أو الاستحباب.

مقدمة الحرام‌

أمّا مقدّمة الحرام، فهل هي محرّمة على تقدير القول بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته أم لا؟

ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه ما ملخّصه: انّ مقدّمته الحرام على ثلاثة أقسام‌[1]:

1- أن تكون المقدّمة علّة تامة للحرام، بحيث لا يتوسّط بين الاتيان بالمقدّمة و ذيها اختيار الفاعل و ارادته، و لا يتمكّن من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدّمة و هي محرّمة بالحرمة النفسية لا غيرية، لانّ النهي المتعلّق بذي المقدّمة متعلّق بها حقيقة، فانّها هي المقدورة للمكلّف دونه.


[1]- أجود التقريرات 1: 246.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست