responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541

القول بوجوب المقدّمة لا يتوقّف على أن يكون الامر الغيري متعلّقا بعنوان المقدّمة، و لا يكون هذا غرض القائل بهذه الثمرة، بل المراد أنّ الوجوب الغيري على تقدير التسليم يكون متعلّقا بعنوان كلّي جامع بين المحرّمة و غيرها من الافراد، و النهي متعلّق بعنوان كلّي آخر، و قد يكون العمل الخارجي مصداقا لهما، فيكون موردا لاجتماع الامر و النهي على القول بوجوب المقدّمة.

مثلا اذا توقّفت الصلاة على تطهير البدن مثلا كان الامر الغيري متعلّقا بعنوان التطهير لا بعنوان المقدّمة، و لو وقع التطهير بماء مغصوب مثلا انطبق عليه عنوانان: عنوان التطهير الواجب مقدّمة و عنوان الغصب، فيكون موردا لاجتماع الامر و النهي.

الايراد الثاني:

انّه لا يكاد يلزم الاجتماع في المقام أصلا، لانّ المقدّمة امّا منحصرة في المحرّمة أو غير منحصرة فيها، و على الاوّل يقع التزاحم بين حرمة المقدّمة و وجوب ذيها، فان كان ملاك الوجوب أقوى فلا حرمة للمقدّمة، و ان كان ملاك الحرمة أقوى فلا وجوب للمقدّمة، لعدم وجوب ذيها، فلا يكون هناك اجتماع الامر و النهي، و على الثاني يختصّ الوجوب الغيري بغير المحرّمة من المقدّمة، اذ العقل لا يحكم بالملازمة الّا بين وجوب شي‌ء و وجوب خصوص المقدّمة المباحة، فلا يكون هناك اجتماع الامر و النهي.

و هذا الوجه و ان ارتضاه المحقق النائيني من صاحب الكفاية، الّا أنّه يظهر ما فيه ممّا ذكرناه في الوجه الاوّل، اذ في صورة الانحصار و ان كان الامر كما ذكره، الّا أنّه في صورة عدم الانحصار لا وجه لاختصاص الوجوب بخصوص المقدّمة المباحة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست