responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 542

لما ذكرناه من أنّ الوجوب الغيري متعلّق بالطبيعة لا بالفرد، و لا مانع من تعلّق الوجوب بطبيعة كان بعض أفرادها محرّمة و بعضها مباحة، على ما ذكرناه سابقا، فلو تعلّق النهي بطبيعة اخرى و كان عمل في الخارج مصداقا لهما، كان موردا لاجتماع الامر و النهي لا محالة.

الايراد الثالث:

انّه لا دخل لوجوب المقدّمة و عدمه بصحّتها، اذ لو كانت المقدّمة توصّلية أمكن التوصّل بها الى الواجب، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا، و على تقدير القول بالوجوب قلنا بجواز الاجتماع أم بالامتناع.

و ان كانت من التعبّديات لا يصح التوصّل بها على القول بالامتناع، قلنا بوجوب المقدّمة أم لا، اذ الحرمة لا يجتمع مع الاباحة ايضا على القول بالامتناع، فانّ ذكر الامر في بحث اجتماع الامر و النهي انّما هو من باب المثال لا لخصوصية في الامر، فانّ الحرمة على القول بالامتناع لا يجتمع مع أحد من الاحكام الاخرى، و على القول بجواز الاجتماع جاز التوصل بها، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا.

و بعبارة اخرى: ليس قصد التقرّب بالمقدّمة العبادية متوقّفا على الامر الغيري كي تكون صحّتها مبتنية على القول بوجوب المقدّمة، بل يكفي في عباديّتها قصد الامر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها كما في الطهارات الثلاث، و يكفي ايضا قصد امتثال الامر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة كما تقدّم.

و هذا الوجه ممّا لا دافع له.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الثمرات الّتي ذكروها في المقام لا يصحّ عدّها ثمرة لهذه المسألة، و الصحيح في تفريع الثمرة هو ما ذكرناه، و لا حاجة الى الاعادة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست