responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540

غير مرتبط ببحث المقدّمة، و عدم جواز أخذ الاجرة على المقدّمة على القول بوجوبها انّما هو لتطبيق الكلّي على الفرد.

الثمرة السادسة:

انّ المقدّمة ان كانت محرّمة، فعلى القول بوجوبها يتحقّق مورد اجتماع الامر و النهي، فعلى القول بجواز الاجتماع صحّت المقدّمة، و على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي، فالمقدّمة غير صحيحة و لا متّصفة بالوجوب، و أمّا على القول بعدم وجوب المقدّمة، فلا تكون الّا محرّمة، فهي غير صحيحة لا محالة.

و اورد صاحب الكفاية رحمه اللّه على تفريع هذه الثمرة بوجوه ثلاثة[1]:

الايراد الاوّل:

انّ موضوع اجتماع الامر و النهي انّما هو فيما اذا كان هناك عنوانان تعلّق بأحدهما الامر و بالآخر النهي، و اجتمعا في مورد، و المقام ليس كذلك، اذ الواجب على تقدير تسليم وجوب المقدّمة انّما هو ذات المقدّمة و ما هو بالحمل الشائع مقدّمة لا عنوان المقدّمة، فانّ عنوان المقدّمية جهة تعليلية خارجة عن متعلّق الامر، و بعد كون الواجب هو ذات المقدّمة لو تعلّق بها النهي كان من باب تعلّق النهي بالعبادة لا من باب اجتماع الامر و النهي.

و فيه: انّ عنوان المقدّمة و ان كان عنوانا تعليليّا خارجا عن متعلّق الامر كما ذكره، الّا أنّ كون المقدّمة موردا لاجتماع الامر و النهي على‌


[1]- كفاية الاصول: 155.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست