responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527

ذي المقدّمة مطلق و غير مشروط بعدم العصيان لزم التفكيك بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها في الاطلاق و الاشتراط، و هو مستحيل على القول بالملازمة لما ذكرناه، من أنّ وجوب المقدّمة على القول بالملازمة تابع في الاطلاق و الاشتراط لوجوب ذيها.

و المتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول رحمه اللّه، من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة على القول بوجوب المقدّمة.

ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة:

بقي الكلام في ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة، و ذكر صاحب الفصول رحمه اللّه ما حاصله‌[1]:

انّ الثمرة هي تصحيح العبادة الّتي يتوقّف على تركها فعل واجب أهمّ، كالصلاة المتوقّفة على تركها الازالة، بناء على أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضد الآخر، فانّ الواجب على هذا القول لا يكون هو الترك المطلق كي يكون فعلها محرّما، باعتبار أنّ محبوبيّة الترك تستلزم مبغوضيّة الفعل.

اذ محبوبيّة أحد النقيضين تستلزم مبغوضية الآخر و بالعكس فتكون فاسدة، لدلالة النهي على الفساد، بل الواجب على هذا القول هو الترك الّذي ترتّب عليه فعل الواجب الاهمّ، و مع الاتيان بها لا يكون هناك ترتّب، فلا يكون تركها حينئذ واجبا كي يكون فعلها محرما، فلا تكون فاسدة.


[1]- الفصول الغروية: 83.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست