responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 526

أو لا يكون مقيّدا أصلا، لما ذكرناه من عدم معقوليّة الاهمال في مقام الثبوت، و بما أنّ تخصيص الوجوب بغير الموصلة مستحيل، لانّ وجوب المقدّمة على القول بالملازمة مترشّح من وجوب ذيها لتوقّفه عليها، فلا يعقل اختصاص الوجوب بالمقدّمة غير الموصلة.

فلا مناص من الالتزام باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة، كما اختاره صاحب الفصول، أو بوجوب مطلق المقدّمة، كما هو مختار الشيخ و صاحب الكفاية و المحقق النائيني، حيث اعترف بعدم تعلّق الوجوب بمطلق المقدّمة، لشهادة الوجدان بعدم محبوبيّة المقدّمة المفارقة عن ذيها، فلا بدّ له من الالتزام باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة.

3- انّ الترتّب و ان كان صحيحا، بل لا مناص من الالتزام به في مثل الصلاة و الازالة، كما سنذكره في بحث الضدّ ان شاء اللّه تعالى، الّا أنّه لا يمكن الالتزام به في المقام، اذ لو كانت حرمة المقدّمة مترتّبة على عصيان الامر بذي المقدّمة فلا محالة كان وجوبها مترتّبا على عدم عصيانه لاستحالة كون شي‌ء واحد في زمان واحد واجبا و حراما، فلا يعقل أن يكون وجوبها مطلقا و ثابتا على كل تقدير مع كونها محرّمة على تقدير عصيان الامر بذي المقدّمة، فلو كانت حرمتها مترتّبة على عصيان الامر بذي المقدّمة، فلا محالة كان وجوبها مترتّبا على عدم عصيانه.

و حينئذ ان قلنا بأنّ وجوب ذي المقدّمة ايضا مترتّب على عدم العصيان لزم طلب الحاصل، لانّ مرجع ذلك الى أنّ وجوب الواجب النفسي مشروط باتيانه، و لزم ايضا جواز تركه بلا عذر، لانّ وجوبه مشروط باتيانه فاذا لم يأت به لا يجب عليه شي‌ء، و ان قلنا بأنّ وجوب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست