responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 528

و لا يخفى أنّ ترتّب هذه الثمرة موقوفة على مقدّمات:

1- كون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضد الآخر، و الّا فلا بطلان لها على كلا القولين.

2- اقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن نقيضه كي يكون الامر بالترك مقتضيا للنهي عن نقيضه، و هو الفعل.

3- دلالة النهي على الفساد.

و كلّ هذه المقدّمات محلّ كلام و اشكال، و تحقيق الحال فيها موكول الى محلّه من مبحث الضد و مبحث دلالة النهي على الفساد، فانّ المقدّمة الاولى و الثانية مذكورتان في مبحث الضد، و الثالثة في مبحث النواهي، و سيجي‌ء تحقيق الحال فيها ان شاء اللّه تعالى، و الكلام فعلا في ترتّب الثمرة المذكورة على القول بالمقدّمة الموصلة على تقدير تسليم تمامية هذه المقدّمات.

كلام الشيخ الانصاري رحمه اللّه في الايراد على هذه الثمرة:

و اورد على تفريع هذه الثمرة شيخنا الانصاري رحمه اللّه، على ما في التقريرات، بما حاصله:

انّ فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدّمة، بناء على القول بالمقدّمة الموصلة، الّا أنّه من أفراد النقيض، حيث انّ نقيض الاخصّ هو الاعم، فنقيض ذاك الترك الموصل رفعه، و هو أعمّ من الفعل و الترك غير الموصل، و هذا يكفي في اثبات الحرمة، و الّا لم يكن الفعل المطلق محرّما على القول بكون الترك المطلق واجبا، لان الفعل ايضا لا يكون نقيضا للترك لان نقيض الترك رفعه، و رفع الترك يلازم الفعل مصداقا لا أنّه عينه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست