responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 523

انّ الايصال لا يمكن أن يكون قيدا للوجوب الغيري، اذ لو كان قيدا له لزم أن يكون قيدا للوجوب النفسي ايضا، لما ذكرناه سابقا من أنّ وجوب المقدّمة على القول بالملازمة تابع في الاطلاق و التقييد لوجوب ذيها، فان كان الوجوب الغيري مقيّدا بالايصال دون الوجوب النفسي لزم التفكيك بينهما، و المفروض هو الملازمة بينهما، و ان كان الوجوب النفسي ايضا مقيّدا به لزم طلب الحاصل، و كذا لا يمكن أن يكون الايصال قيدا للواجب الغيري لاستلزامه الدور و التسلسل على ما تقدّم بيانه.

و حينئذ لا يمكن أن تكون المقدّمة مطلقة بالنسبة الى الايصال، على ما اختاره الشيخ و صاحب الكفاية، لانّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق، لما بينهما من تقابل العدم و الملكة على ما تقدّم بيانه في بحث التعبدي و التوصلي، فلا يكون الوجوب الغيري متعلّقا بخصوص المقدّمة الموصلة على نحو يكون الايصال قيدا للوجوب أو الواجب، و لا متعلّقا بالمقدّمة المطلقة، بل متعلّق بالمقدّمة المهملة من هذه الجهة، و مع ذلك كلّه لا تقع المقدّمة متّصفة بصفة الوجوب الّا اذا وقعت في سلسلة علل وجود ذي المقدّمة، اذ الايصال هو الداعي الى وجوب المقدّمة و ان لم يكن قيدا له.

و ان شئت قلت: انّ المقدّمة متّصفة بالوجوب حال الايصال، لا مقيّدة بالايصال و لا مطلقة.

و نتيجة هذا المسلك هو ما ذهب اليه صاحب الفصول رحمه اللّه، اذ المقدّمة غير الموصلة لا تقع على صفة الوجوب على القولين، انّما الاختلاف بينهما في الطريق، فاذا توقّف واجب أهمّ على مقدّمة محرّمة، كالانقاذ المتوقّف على التّصرف في الارض المغصوبة، فالمقدّمة ان وقعت في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست