responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 524

سلسلة علل وجود الواجب الاهمّ، فلا اشكال في وقوعها على صفة الوجوب على القولين، و أمّا اذا لم تقع كذلك فهي تقع على صفة الحرمة على مسلك صاحب الفصول، بلا احتياج الى القول بالترتّب، لانّ المقدّمة عنده تنقسم الى قسمين: الموصلة، و هو واجب، و غيرها، و هو باق على حكمه السابق، من الحرمة و الاباحة.

و أمّا بناء على ما اختاره المحقق النائيني رحمه اللّه تبعا لصاحب الحاشية رحمه اللّه‌[1]، فالحكم بحرمة المقدّمة المذكورة مع عدم الايصال يكون مبنيّا على الترتّب، على ما ذكره في بحث الضد، من أنّ ترك أحد الضدين مقدّمة للآخر، فاذا زوحم واجب بما هو أهمّ منه كالصلاة و الازالة مثلا، كان ترك الصلاة واجبا، لكونه مقدّمة للازالة، فان عصى المكلّف الامر بالازالة كانت الصلاة واجبة حينئذ، فيكون وجوب الصلاة مترتّبا على عصيان الامر بالازالة.

و كذا الحال في المقام، فكانت حرمة المقدّمة مترتّبة على عصيان الامر بها، بتعبير صاحب الحاشية، و على عصيان الامر بذي المقدّمة بتعبير المحقق النائيني، و هذا هو الفارق بينهما، فانّ صاحب الحاشية التزم بأنّ حرمة المقدّمة مترتّبة على عصيان الامر بها، فتكون النتيجة تعلّق خطابين بموضوع واحد على نحو الترتّب.

و اعترض عليه المحقق النائيني رحمه اللّه بأنّ حرمة المقدّمة المذكورة مترتّبة على عصيان الامر بذي المقدّمة، اذ يشترط في صحّة الترتّب أن يكون هناك خطابان، و يكون أحدهما متعلّقا بغير ما تعلّق به الآخر كالصلاة و الازالة، فلا يعقل الترتّب بين خطابين متعلّقين بموضوع واحد،


[1]- هداية المسترشدين: 219.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست