responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 522

و أمّا ما ذكره من الجواب الثاني، فهو خلط بين مقدّمة الوجوب و مقدّمة الواجب، فانّ الايصال لو كان قيدا للوجوب لتمّ ما ذكره من المحذورين، و لكنّه قيد للواجب لا للوجوب، اذ من المعلوم أنّ القائل باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة يرى الايصال قيدا للواجب لا للوجوب، فيكون الوجوب مطلقا.

و على كلّ حال انّما الواجب هي المقدّمة الموصلة دون المفارقة، ففي صورة منع المولى عن المقدّمات سوى الموصلة منها كان الجائز هي المقدّمة الموصلة دون غيرها، و أمّا الجواز فهو باق على اطلاقه، فلا يلزم أحد من المحذورين، اذ المفروض تمكّن المكلّف من الاتيان بالمقدّمة الموصلة، فيكون ترك الواجب حينئذ عصيانا، و بعد كون الايصال قيدا للواجب لا للوجوب لا يكون هناك طلب للحاصل.

فاتّضح أنّ حال المقدّمة بناء على اعتبار الايصال حال أجزاء الواجب النفسي كالصلاة، فانّ كلّ واحد منها انّما يقع على صفة الوجوب اذا وقع في الخارج منضمّا الى بقيّة الاجزاء لا اذا وقع مفارقا عنها، فالوجوب المتعلّق بها في ضمن تعلّقه بالمركّب لا يكون متوقّفا على الاتيان ببقيّة الاجزاء انّما المتوقّف هو الواجب.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

ثمّ انّ المحقق النائيني رحمه اللّه حيث يرى أنّ اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة مستلزم للدور و التسلسل، و غيرهما من المحاذير الّتي تقدّم ذكرها، و يرى ايضا أنّ الوجدان يشهد بعدم مطلوبية المقدّمة المفارقة عن ذيها، فسلك مسلكا آخر جمع فيه بين عدم كون الايصال قيدا، و عدم وقوع المقدّمة مفارقة عن ذيها على صفة الوجوب، و بيانه بتوضيح منّا:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست