responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 521

عن الاتّصاف بالوجوب، كما لا يخفى.

2- انّه لا يصحّ من المولى المنع عن المقدّمات غير الموصلة، اذ يلزم منه أمران كلاهما بديهي البطلان:

الف: أن لا يكون ترك الواجب حينئذ عصيانا لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الاتيان به، فمع عدم الاتيان بالواجب لا جواز للمقدّمة، و حينئذ كان ذو المقدّمة غير مقدور شرعا، فيسقط التكليف به، فلا يكون تركه عصيانا.

ب: طلب الحاصل، لانّ ايجاب ذي المقدّمة متوقّف على جواز المقدّمة، و جوازها متوقّف على الايصال المتوقّف على الاتيان بذي المقدّمة، فيلزم كون الايجاب متوقّفا على الاتيان به، و هو من طلب الحاصل‌[1].

أقول: أمّا ما ذكره من الجواب الاوّل، فله وجه، اذ الكلام في وجوب المقدّمة مطلقا أو خصوص الموصلة انّما هو مع عدم منع المولى، اذ مع منع المولى عن بعض المقدّمات لا يبقى مجال لتوهّم تعلّق الوجوب الغيري به‌[2].


[1]- كفاية الاصول: 150.

[2]- هكذا ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه العالي، و لكنّ التحقيق عدم تماميّة الجواب المذكور، لانّ استدلال السيّد مبنيّ على أنّه يصحّ من المولى المنع عن المقدّمات بأنحائها الّا ما رتّب عليه الواجب، و هكذا يكشف عن عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة غير الموصلة، اذ لو كان الوجوب الغيري متعلّقا بمطلق المقدّمة لما صحّ من المولى هذا المنع، لوقوع التضارب و التدافع بين كلاميه، كما لا يصحّ طلب شي‌ء و المنع عن مقدّمته الموصلة، فصحّة المنع عن المقدّمة غير الموصلة تكشف عن عدم تعلّق الوجوب الغيري الّا بالموصلة.

فليس كلام السيد ناظرا الى أنّه بعد المنع لا تكون المقدّمة واجبة كي يقال في جوابه انّه مع المنع خارج عن محلّ الكلام.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست