responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 520

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام عاميّة الوجوه الّتي استدلّ بها صاحب الفصول رحمه اللّه، و عدم ورود شي‌ء من الاشكالات الّتي ذكرها صاحب الكفاية رحمه اللّه عليه.

الوجه الرابع:

ثمّ انّه قد يستدلّ على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة بصحّة منع المولى عن المقدّمات بأنحائها الّا فيما اذا رتّب عليها الواجب، بل هو واقع فيما اذا توقّف انقاذ الغريق على التصرّف في الارض المغصوبة، فانّ التصرف فيها حرام الّا ما وقع به التوصّل الى الانقاذ، و هذا يكشف عن عدم تعلّق الوجوب الغيري الّا بالموصلة من المقدّمات.

و هذا الاستدلال منسوب الى السيد العلامة الطباطبائي صاحب العروة رحمه اللّه‌[1]، و نقل أنّه استدلّ به في مجلس جمع فيه مع صاحب الكفاية رحمه اللّه، فلم يأت بجواب في المجلس و سلّم للسيد، لكنّه أجاب عنه في مباحثته بجوابين مذكورين في الكفاية:

1- انّه خارج عن محلّ الكلام، اذ لو كان الواجب متوقّفا على أحد الشيئين و كان أحدهما مباحا في نفسه و الآخر حراما كذلك، فلا اشكال في عدم ترشّح الوجوب الى المقدّمة المحرّمة، لا لاجل عدم المقتضي بل لاجل المانع، فلا يجوز الاتيان بها، بل يجب التوصّل الى الواجب بالمقدّمة المباحة.

فعلى تقدير منع المولى عن غير الموصلة و ان اختصّ الوجوب بالموصلة، الّا أنّه ليس لاجل اختصاص الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته بالمقدّمة الموصلة، بل لاجل المنع عن غيرها المانع‌


[1]- نسبه في أجود التقريرات 1: 238، و فوائد الاصول 1: 292 الى صاحب الفصول رحمه اللّه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست