responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519

و أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه اللّه تارة بمنع الصغرى، و اخرى بمنع الكبرى:

أمّا الاول فبيانه: انّ الغرض من مطلوبية المقدّمة انّما هو التمكّن بها من الاتيان بذيها، و هذا الغرض مترتّب على مطلق المقدّمة لا على خصوص الموصلة، فلا وجه لاختصاص الوجوب بالموصلة.

و أمّا الثاني، و هو منع الكبرى، فبيانه: انّه لو سلّمنا الصغرى و ان الغرض من ايجاب المقدّمة هو التوصّل لا التمكّن، لكن نقول: انّ الوجدان حاكم بأنّ ما اريد لاجل غاية و تجرّد عنها بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على صفة المطلوبية الغيريّة، اذ الغاية لا تكون قيدا لذي الغاية، بحيث كان تخلّفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية، على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية[1].

أقول: أمّا ما ذكره من منع الصغرى، و انّ الغرض من ايجاب المقدّمة هو التمكّن من اتيان ذي المقدّمة، فقد تقدّم الكلام فيه، من أنّ الغرض من ايجاب المقدّمة لا يكون هو التمكّن، لانّ التمكّن من ذي المقدّمة حاصل بنفس التمكّن من المقدّمة، لانّ المقدور بواسطة المقدور مقدور، فلا يكون الغرض من وجوب المقدّمة الّا التوصّل بها الى الواجب.

و أمّا ما ذكره من منع الكبرى، و انّ ما اريد لاجل غاية و تجرّد عنها يقع على صفة المطلوبية، فهو خلاف الوجدان، فانّ منشأ طلب ذي المقدّمة هو الغرض القائم به و منشأ طلب المقدّمة توقّف حصول الغرض عليها، فكيف تقع المقدّمة المفارقة عن ذي المقدّمة الّتي لا دخل لها بحصول الغرض أصلا على صفة المطلوبية، و كيف يعقل أن يتعلّق الطلب بشيئين على حدّ سواء مع كون أحدهما دخيلا في الغرض دون الآخر.


[1]- كفاية الاصول: 149.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست