responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52

ثمّ انّ التعهّد المذكور قد يكون ابتدائيّا، و قد يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، بأن يبلغ الاستعمال حدّا يقع فيه التباني منهم على التكلّم بلفظ خاص بلا قرينة عند ارادة معنى مخصوص، و بهذا الاعتبار صحّ تقسيم الوضع الى التعييني و التعيّني، و لا بأس بتعريف الوضع بتخصيص شي‌ء بشي‌ء، كما هو المعروف بين الادباء.

دفع الاشكالات الواردة على القول الثالث:

و بما ذكرناه من التوضيح للقول بأنّ الوضع هو التعهّد تندفع اشكالات توهّم ورودها على هذا القول، و هي امور:

1- انّ التعهّد على التكلّم بلفظ كذا عند ارادة معنى كذا يتوقّف على كون اللفظ صالحا للتفهيم عن المعنى، و من الواضح أنّ اللفظ لا يكون صالحا للتفهيم كاشفا عن المعنى الّا بعد الوضع، فلو كان الوضع هو التعهّد لزم الدور.

و الجواب: انّ التعهّد المذكور لا يتوقّف على كون اللفظ صالحا للتفهيم كاشفا عن المعنى حال التعهّد ليلزم الدور، بل يكفي كونه صالحا كاشفا حال الاستعمال، و لا مانع من كونه كذلك حال الاستعمال لاجل التعهّد المذكور.

2- انّه لا شبهة في تبادر المعنى الحقيقيّة عن الالفاظ، و ان صدرت عن لافظ بلا ارادة و شعور، بل عن اصطكاك جسم بجسم آخر مثلا، و من الواضح أنّ هذا التبادر غير مرتبط بالتعهّد، مع أنّ التبادر من علائم الوضع و من آثاره، كما هو المعروف بينهم، فيستكشف من ذلك أنّ الوضع غير التعهّد.

و يظهر الجواب عنه بما قدّمناه، من أنّ التبادر المذكور غير مستند الى الوضع، و انّما هو من جهة الانس الحاصل بكثرة الاستعمال.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست