responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 516

من دون انتظار لترتّب الواجب عليها، بحيث لا يبقى الّا طلب الواجب النفسي، و سقوطه كاشف عن أنّ الواجب الغيري هو مطلق المقدّمة لا خصوص الموصلة، لانّ الطلب لا يسقط الّا بالموافقة و الامتثال أو بالمخالفة و العصيان، أو بفقد الموضوع و الاتيان بالمقدّمة لا يكون عصيانا للامر الغيري، و لا فاقدا للموضوع، فتعيّن أن يكون امتثالا له و هو المطلوب، فتحصّل أنّ الواجب الغيري مطلق المقدّمة لا خصوص الموصلة[1].

و فيه أوّلا: النقض باجزاء الواجب المركّب التدريجي كالصلاة مثلا، فانّ المكلّف اذا أتى بالجزء الاوّل منه يسقط الطلب الضمني المتعلّق به لا محالة، و الّا لزم التكرار و ليس سقوطه للمخالفة و العصيان و لا لفقد الموضوع، و لا للامتثال لكونه متوقّفا على اتيان بقيّة الاجزاء على الفرض، و المقام من هذا القبيل بعينه.

و ثانيا: الحل، و هو أنّ الطلب غير ساقط بالفعل، بل الطلب الغيري المتعلّق بالمقدّمة لا يسقط بمجرّد الاتيان بها، لانّ سقوطه و حصول الامتثال معلّق على الاتيان بالواجب بعدها من باب الشرط المتأخّر، فان أتى به يكشف عن حصول امتثال الامر بالمقدّمة من حين الاتيان بها، و الّا فيكشف عن عدم حصوله.

و كذا الحال في جميع المركّبات التدريجية، فانّ الطلب الضمني المتعلّق بكلّ جزء لا يسقط بمجرّد الاتيان به، بل سقوطه معلّق على الاتيان ببقيّة الاجزاء، و الاتيان بها شرط لحصول الامتثال من باب الشرط المتأخّر، و لا محذور فيه، بل لا مناص من الالتزام به في جميع المركّبات التدريجية على ما تقدّم بيانه.


[1]- كفاية الاصول: 145.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست