responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515

مشترك بين جميع أقسام المقدّمة، فلا وجه لتخصّص الوجوب بالمقدّمة الموصلة، و ان كان ملاكه التوقّف على نحو استحال انفكاك الواجب عن المقدّمة لزم القول باختصاص الوجوب الغيري بالسبب كما عن صاحب المعالم، و لا يلتزم به صاحب الفصول، و على كلا التقديرين لا وجه للالتزام باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة[1].

و فيه: انّ الحصر المذكور غير حاصر، فانّ ملاك الوجوب الغيري وقوع المقدّمة في سلسلة مبادي وجود ذي المقدّمة، على ما تقدّم بيانه، و هذا الملاك مختص بالمقدّمة الموصلة، بلا فرق بين السبب منها و غيره.

الاشكال الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه ايضا، و هو أنّ الغرض من ايجاب المقدّمة هو التمكّن من الاتيان بذي المقدّمة، و هو مترتّب على وجود مطلق المقدّمة لا على خصوص الموصلة منها[2].

و فيه: انّ الغرض من ايجاب المقدّمة ليس هو التمكّن من الاتيان بذيها، اذ التمكّن منه حاصل بنفس التمكّن من المقدّمة، فانّ المقدور بواسطة المقدور مقدور، و لا يتوقّف على وجودها خارجا.

الاشكال الرابع:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه ايضا، و ملخّصه:

انّ الطلب الغيري المتعلّق بالمقدّمة يسقط بمجرّد الاتيان بالمقدّمة،


[1]- أجود التقريرات 1: 238، كفاية الاصول: 145.

[2]- كفاية الاصول: 145.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست