responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 517

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ الاشكالات الّتي أوردوها على صاحب الفصول رحمه اللّه غير واردة عليه.

فلا بدّ من ملاحظة ما ذكره من الدليل على مسلكه، فان تمّ فنأخذ به بلا استيحاش منه، و الّا فلا، فنقول:

ما يستدلّ على هذا التفصيل:

قد استدلّ صاحب الفصول رحمه اللّه على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة بوجوه‌[1]:

الوجه الاوّل:

انّ العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّماته لا يحكم على أزيد من وجوب المقدّمة الموصلة، فانّه يرى الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته الّتي تقع في سلسلة علل وجوده فقط، لا الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدّمته مطلقا، و لو لم تقع في سلسلة علل وجوده.

و أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ العقل الحاكم بالملازمة لا يفرق بين الموصلة و غيرها، لانّ ملاك حكمه بالملازمة هو حصول التمكّن من الاتيان بذي المقدّمة[2].

و فيه: انّ العقل لا يرى محبوبيّة في المقدّمة المفارقة عن ذي المقدّمة، فكيف يحكم بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته مطلقا، و أمّا التمكّن من الاتيان بذي المقدّمة فقد تقدّم أنّه لا يصلح لأن‌


[1]- الفصول الغروية: 82.

[2]- كفاية الاصول: 147.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست