اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 514
و غيره من القائلين بوجوب المقدّمة الموصلة، بل مرادهم من قيد الايصال هو الاشارة الى ذات المقدّمة الّتي تقع في سلسلة علل وجود الواجب النفسي، فانّ القائل بالمقدّمة الموصلة انّما يدّعي الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّماته الملازمة له في الوجوب، و أمّا المقدّمات المفارقة عنه في الوجود فلا مقتضي لايجابها أصلا، فليس الايصال قيدا زائدا في متعلق الوجوب الغيري.
بل المراد منه الاشارة الى ذات ما هو متّصف بالوجوب الغيري، فعنوان الايصال عنوان مشير الى ذات المقدّمة الّتي تقع في سلسلة علل وجود الواجب النفسي، و الوجدان يشهد بما ذكروه، فانّ معنى الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّماته أنّ المشتاق الى شيء يشتاق الى ما يتوقّف عليه من المقدّمات لا محالة، لكنّه مشتاق الى مقدّماته الّتي تكون من علل وجود الشيء لا مطلقا.
فانّ المولى اذا أمر عبده باشتراء اللحم مثلا، فهو يشتاق الى أن يمشي عبده الى السوق و يعطي الدراهم، لكنّه مشتاق الى المشي الّذي يكون من علل وجود اشتراء اللحم لا الى المشي مطلقا، و كذا مشتاق الى اعطاء الدرهم الّذي رتّب عليه أخذ اللحم لا مطلقا، اذ من الواضح أنّه لو مشى العبد الى السوق لا لاشتراء اللحم، و كذا أعطى الدراهم لا لاخذ اللحم لا يكون ممتثلا للامر الغيري، بل يكون مستحقا للعقاب.
فاتّضح أنّه لا يستلزم القول بالمقدّمة الموصلة كون الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري، و حينئذ لا موضوع لاشكال الدور و التسلسل.
الاشكال الثاني:
ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه و تبعه المحقق النائيني رحمه اللّه بأقلّ تغيير في العبارة، و هو أنّ ملاك الوجوب الغيري ان كان مطلق التوقّف فهو
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 514