responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 510

و فيه: انّ محلّ الكلام في المقام انّما هو اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة الوجوديّة للواجب، و وجوب الصلاة الى أربع جهات انّما هو من باب المقدّمة العلميّة، و قد ذكرنا في أوائل بحث المقدّمة أنّ المقدّمة العلميّة خارجة من محلّ الكلام، و لا اشكال في وجوبها لكن لا بملاك المقدّمية و التوقّف بل بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل، و انّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

فاعتبار قصد الاتيان بتمام الاطراف في صحّة العبادة و عدمه أجنبي عن القول بوجوب المقدّمة فضلا عن اعتبار قصد التوصّل فيها، بل صحة الصلاة و عدمها فيما ذكره من المثال مبتنية على نزاع آخر، و هو انّ الامتثال الاحتمالي هل هو في طول الامتثال اليقيني و لو اجمالا أو في عرضه بحكم العقل.

فعلى الاوّل كانت الصلاة الى جهة باطلة مع عدم القصد الى اتيانها الى سائر الجهات، و على الثاني فهي صحيحة، و تحقيق القول في هذا النزاع موكول الى محلّه، و هو بحث الاشتغال، و كيف كان لا ربط له بالمقام.

الثمرة الثانية:

عدم جواز الاتيان بالغايات المشروطة بالطهارة اذا لم يكن المتوضّي قاصدا به تلك الغايات بل أتى به لغاية اخرى، فلو توضّأ لغاية كالصلاة مثلا لا يجوز له الدخول في غاية اخرى كالطواف مثلا، ثمّ ذكر أنّ ذلك لا يتمّ في الوضوء لانّه لا يكون له الّا حقيقة واحدة، و لا تختلف ماهيّته باختلاف الاسباب و لا باختلاف الغايات، فانّ الوضوء بسبب البول و الوضوء للنوم حقيقة واحدة، و كذا الوضوء للصلاة و الوضوء لمسّ كتابة القرآن مثلا شي‌ء واحد، فلو توضّأ لغاية حصل له الطهارة و صحّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست