اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 511
الاتيان بكلّ ما هو مشروط بالطهارة، فلا تترتّب على القول باعتبار قصد التوصّل ثمرة.
نعم يتمّ ذلك في الاغسال، فانّها ماهيّات مختلفة باعتبار من الشارع كاختلاف صلاة الظهر و صلاة العصر، و ان كانتا بحسب الاجزاء و الشرائط متّحدة، فلغسل الجنابة حقيقة و لغسل الحيض حقيقة اخرى بحسب اعتبار الشارع و ان اشتركا فى اسم واحد.
و فيه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه[1]، من أنّ اختلاف ماهيّة الاغسال انّما هو بحسب الاسباب، كالجنابة و الحيض و النفاس و غيرها، لا باعتبار غاياتها المترتّبة عليها، اذ لم يحتمل أحد فيما نعلم أن تكون الاغسال ماهيّات مختلفة باختلاف غاياتها، فيكون لغسل الجنابة للصلاة مثلا حقيقة و لغسل الجنابة للطواف حقيقة اخرى، و هكذا.
فلا فرق بين الغسل و الوضوء من هذه الجهة، و كما لا تختلف حقيقة الوضوء باختلاف الغايات، كذا لا تختلف حقيقة الغسل باختلاف الغايات.
فتحصّل أنّ هذه الثمرات غير مترتّبة على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصل، و انّ ما استبعده المحقق النائيني رحمه اللّه من أن تكون هذه الثمرات من افادات الشيخ رحمه اللّه متين جدا.
التفصيل الثالث:
ما اختاره صاحب الفصول رحمه اللّه[2]، و هو أنّ الواجب من المقدّمات هي المقدّمة الموصلة دون غيرها، فاعتبر الايصال الى ذي المقدّمة خارجا