responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 511

الاتيان بكلّ ما هو مشروط بالطهارة، فلا تترتّب على القول باعتبار قصد التوصّل ثمرة.

نعم يتمّ ذلك في الاغسال، فانّها ماهيّات مختلفة باعتبار من الشارع كاختلاف صلاة الظهر و صلاة العصر، و ان كانتا بحسب الاجزاء و الشرائط متّحدة، فلغسل الجنابة حقيقة و لغسل الحيض حقيقة اخرى بحسب اعتبار الشارع و ان اشتركا فى اسم واحد.

و فيه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه‌[1]، من أنّ اختلاف ماهيّة الاغسال انّما هو بحسب الاسباب، كالجنابة و الحيض و النفاس و غيرها، لا باعتبار غاياتها المترتّبة عليها، اذ لم يحتمل أحد فيما نعلم أن تكون الاغسال ماهيّات مختلفة باختلاف غاياتها، فيكون لغسل الجنابة للصلاة مثلا حقيقة و لغسل الجنابة للطواف حقيقة اخرى، و هكذا.

فلا فرق بين الغسل و الوضوء من هذه الجهة، و كما لا تختلف حقيقة الوضوء باختلاف الغايات، كذا لا تختلف حقيقة الغسل باختلاف الغايات.

فتحصّل أنّ هذه الثمرات غير مترتّبة على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصل، و انّ ما استبعده المحقق النائيني رحمه اللّه من أن تكون هذه الثمرات من افادات الشيخ رحمه اللّه متين جدا.

التفصيل الثالث:

ما اختاره صاحب الفصول رحمه اللّه‌[2]، و هو أنّ الواجب من المقدّمات هي المقدّمة الموصلة دون غيرها، فاعتبر الايصال الى ذي المقدّمة خارجا


[1]- أجود التقريرات 1: 234.

[2]- الفصول الغروية: 81.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست