responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 509

فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هذا التوجيه ايضا غير مفيد فيما نسب الى الشيخ رحمه اللّه، من اختصاص الوجوب بمقدّمة قصد بها التوصل الى الواجب.

و ظهر بما ذكرناه أنّ الثمرة بين القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصّل، و القول بعدم اختصاصه بها تظهر فيما لو كان الواجب متوقّفا على مقدّمة محرّمة مع كون الواجب أهمّ، كما تقدّم مثاله، فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصّل تقع المقدّمة مع عدم قصد التوصّل محرّمة، و على القول بعدم الاختصاص ترتفع الحرمة عن المقدّمة مطلقا، سواء قصد بها التوصّل أم لا.

الثمرات الّتي نقل المحقق النائيني عن تقريرات الشيخ قدّس سرّهما:

هذا، و نقل المحقق النائيني عن تقريرات الشيخ قدّس سرّهما ثمرات اخرى، و استبعد كونها من الشيخ، و استقرب صدورها من قلم المقرّر[1]:

الثمرة الاولى:

عدم صحّة الصلاة ممّن كانت وظيفته الصلاة الى الجهات الاربع اذا لم يكن من قصده الصلاة الى جميعها، و لو فرض كونها مطابقة للواقع، اذ الاتيان بالصلاة الى الجهات الاربع انّما هو من باب المقدّمة و قد اعتبر فيها قصد التوصّل، فالصّلاة الى بعض الجهات بدون قصد التوصّل باطلة لا محالة، و كذا الحال في كلّ مورد كان الاحتياط فيه مقتضيا للتكرار، اذا أتى المكلّف بصلاة واحدة من دون قصد الى اتيان الباقي.


[1]- أجود التقريرات 1: 234، فوائد الاصول 1: 287.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست