responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 508

المناقشة في هذا الاحتمال:

و هذا المحتمل سواء ثبت من الشيخ أم لا ممّا لا يمكن المساعدة عليه، اذ المزاحمة انّما هي بين حرمة المقدّمة و وجوب ما يتوقّف عليها، بلا فرق بين القول بوجوب المقدّمة و عدمه، فالتزاحم انّما هو بين وجوب الانقاذ و حرمة التّصرف في ملك الغير، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل، فلا ربط له بوجوب المقدّمة فضلا عن اعتبار قصد التوصّل في الوجوب المقدّمي.

فاذا وقعت المزاحمة بين وجوب واجب فعلي و حرمة مقدّمته، فلا مناص من الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب أهمّ، و انّ حفظ المال لا يزاحم حفظ النفس المحترمة لكن لا مطلقا، بل المقدّمة الّتي ترتّب عليها الواجب لا تكون محرّمة دون المقدّمة الّتي لم يترتّب عليها الواجب، فانّ المزاحمة بين الواجب و الحرام لا يقتضي الّا ارتفاع الحرمة عمّا يترتّب عليه الواجب لا غيره.

و حينئذ ان قلنا بوجوب المقدّمة، فالمتّصف بالوجوب الغيري انّما هي المقدّمة الموصلة، على ما يأتي التكلّم فيه قريبا ان شاء اللّه تعالى، و ان لم نقل بوجوب المقدّمة فالمتّصف بالجواز ايضا هي المقدّمة الموصلة، و أمّا غير الموصلة من المقدّمة فلا موجب لرفع اليد عن حرمته أصلا، فالمتّصف بالوجوب الغيري على القول بوجوب المقدّمة و بالجواز على القول بعدمه انّما هي المقدّمة الموصلة، و أمّا غير الموصلة فباقية على حرمتها.

و لا يخفى أنّ وجوب المقدّمة أو جوازها لا يتوقّف على الاتيان بالواجب في ظرفه بل هو مطلق غير مشروط، و انّما المشروط هو الجائز أو الواجب، فلا تغفل.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست