responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 483

تقدير تعلّق النذر بها، و ان لم نعلم بوجوبها لاحتمال تعلّق النذر بالوضوء.

و حيث انّه لنا علم اجمالي بوجوب نفسي مردّد بين أن يكون متعلّقا بالوضوء أو يكون متعلّقا بالصلاة، و هما متباينان.

وهم و دفع:

فقد يتوهّم عدم انحلال العلم الاجمالي في المقام، بدعوى أنّ العلم التفصيلي بالتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي انّما يوجب الانحلال فيما كان من سنخ العلم الاجمالي، و في المقام ليس كذلك، فانّ العلم التفصيلي بوجوب الوضوء ليس من سنخ العلم الاجمالي، اذ العلم الاجمالي علم بوجوب نفسي متعلّق بالوضوء أو الصلاة، و العلم التفصيلي هو العلم بوجوب الوضوء الجامع بين النفسي و الغيري، فلا يكون من سنخ العلم الاجمالي كي يكون موجبا لانحلاله، فاذا يجب الاحتياط و الاتيان بكليهما.

و لكنّ التوهّم المذكور في غير محلّه، و الصحيح هو الانحلال، لكن لا بملاك الانحلال في دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و ذلك لانّ الانحلال في الاقلّ و الاكثر انّما هو للعلم بتعلّق الوجوب النفسي بالاقلّ على كلّ تقدير، غاية الامر انّا نشك في تقيّده بالاكثر، و حيث انّ الاطلاق توسعة على المكلّف لا يعقل فيه جريان البراءة انّما التضييق في التقييد، فتجري البراءة العقلية و النقلية عن وجوب الجزاء الزائد المشكوك في وجوبه، لعدم تماميّة البيان من قبل المولى بالنسبة اليه، فلا يكون العلم الاجمالي المذكور منجّزا بالنسبة اليه، لانّ تنجيزه منوط بتعارض الاصول في أطرافه و تساقطها، و في المقام تجري البراءة عن التقييد بلا معارض.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست