responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 484

بخلاف المقام، فانّه ليس لنا علم بتعلّق الوجوب النفسي بالوضوء على كلّ تقدير، بل لنا علم بتعلّق الوجوب النفسي بأحد من المتباينين، و هما الوضوء و الصلاة.

و مقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط و الاتيان بهما الّا أنّه حيث نعلم بوجوب الوضوء تفصيلا، بمعنى أنّا نعلم بأنّ ترك الوضوء موجب لاستحقاق العقاب، امّا لنفسه أو لكونه موجبا لترك واجب نفسي مشروط به، فلا تجزي البراءة فيه، و أمّا الصلاة فوجوبها مشكوك و لم يتمّ البيان فيه من قبل المولى، فتكون موردا للبراءة العقلية و النقلية بلا معارض، فيكون وجوب الصلاة منجّزا بالنسبة الى وجوب الوضوء و غير منجّز بالنسبة الى نفسها، و هذا توسّط في التنجيز، و لا بأس به، كما في الاقلّ و الاكثر الارتباطيين.

فانّ التكليف بالمركّب و ان كان واحدا ثبوتا و سقوطا بحسب الواقع و لا يمكن التفكيك باعتبار الثبوت، بأن يكون بعض الاجزاء واجبا دون بعض، و لا باعتبار السقوط، بأن يسقط التكليف بالنسبة الى البعض دون بعض، لكون الواجب ارتباطيّا على الفرض، الّا أنّ التكليف بالنسبة الى الاقلّ منجّز للعلم بوجوبه، و غير منجّز بالنسبة الى الاكثر للشك في وجوبه.

و هذا هو التوسّط في التنجيز، فتكون النتيجة وجوب الاتيان بالاقلّ و البراءة عن الاكثر، و المقام من هذا القبيل من هذه الجهة، أي التوسّط في التنجيز، و ان كان وجه الانحلال مخالفا لما هو الوجه في الاقلّ و الاكثر على ما عرفت.

و المتحصّل ممّا ذكرناه في المقام وجوب الاتيان بما شك في كونه واجبا نفسيا أو غيريا، و لا يكون موردا للبراءة للعلم بوجوبه، و مراد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست