responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482

صور الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا:

و تفصيل ذلك: انّ الشك في كون واجب نفسيا أو غيريا يتصور على صور ثلاث:

الصورة الاولى:

ما اذا شك في كون واجب نفسيا أو غيريا و مقدّمة للغير مع العلم بعدم فعليّة وجوب ذلك الغير، و ان كان وجوبه في أصل الشريعة معلوما، كما اذا شككنا في أنّ الوضوء مثلا واجب نفسي أو غيري و مقدّمة للطواف مع العلم بعدم فعليّة وجوب الطواف، لعدم تحقّق الاستطاعة، و ان كان وجوبه في أصل الشريعة معلوما، بل ليس لنا علم بفعليّته في الاستقبال، لاحتمال عدم تحقّق الاستطاعة أصلا.

و مرجع هذا الشك الى الشك في وجوبه فعلا، اذ لو كان واجبا غيريا لا يكون واجبا فعلا، لعدم فعليّة وجوب ذي المقدّمة على الفرض، فيكون شكّا في التكليف الفعلي، و هو مورد للبراءة العقلية و النقلية.

الصورة الثانية:

ما اذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريّا و مقدّمة للغير مع العلم بفعليّة وجوب ذلك الغير على تقدير وجوبه و ان لم نعلم بوجوبه.

مثاله في الشبهات الموضوعية ما اذا علمنا بتحقّق النذر و شككنا في تعلّقه بالوضوء أو بالصلاة، فنعلم بوجوب الوضوء امّا لتعلّق النذر به، فيكون واجبا نفسيا، أو بالصلاة فيكون واجبا غيريا، فوجوب الوضوء معلوم و مردّد بين النفسي و الغيري، مع العلم بفعليّة وجوب الصلاة على‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست